الحر العاملي
36
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، ووضع الحنوط على مسامعه يأتي وجهه ( 4 ) . 16 - باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميت ، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه . ( 2960 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحنوط للميت ؟ فقال : اجعله في مساجده . ( 2961 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، عن عثمان النوا قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أغسل الموتى ، قال : وتحسن ، قلت : إني أغسل ، فقال : إذا غسلت فارفق به ، ولا تغمزه ، ولا تمس مسامعه بكافور ، وإذا عممته فلا تعممه عمة الاعرابي ، قلت : كيف أصنع ؟ قال : خذ ( 1 ) العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ، ثم ردها إلى خلفه ، واطرح طرفيها على صدره . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
--> ( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 16 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي وجهه في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب . الباب 16 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 3 : 146 / 15 ، لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ . 2 - الكافي 3 : 144 / 8 ، وتقدم صدره في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب غسل الميت . ( 1 ) في هامش الأصل عن نسخة : حد . ( 2 ) التهذيب 1 : 309 / 899 ، والاستبصار 1 : 205 / 722 .